قرار

قراران مؤرخان في 3 و 21 ذي الحجة عام 1419 إلى نائبي مدير . . 17 البريد والمواصلات الموافق 20 مارس و 7 أبريل سنة 1999 ، يتضمنان تفويض الإمضاء 17

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.