قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 8 مايو سنة 2011، يتعلق بمنع استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجّهة للطب البشري المصنعة في الجزائر
المادة 2
تحدّد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.