قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من رأس روزة والحناية ومفرغ الشرق ومفرغ الغرب (ولاية الطارف)
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
- رأس روزة، بلدية القالة، ولاية الطارف،
- الحناية، بلديتي القالة وبريحان، ولاية الطارف،
- مفرغ الشرق، بلدية بريحان، ولاية الطارف،
- مفرغ الغرب، بلديتي بن مهيدي والشط، ولاية الطارف.