قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 - قوانين
المادة 6
يقوم مدير المركز بتنفيذ الانظمة والتعليمات الوزارية ويضمن تنظيم وادارة دروس التكوين وتحسين معارف الاطارات والمنشطين التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة ويبعث في كل ثلاثة اشهر لوزارة الشبية والرياضة تقريرا عن تسيير المؤسسة ويقوم بالتبليغ فى الحال بكل حادث ذي طابع خطير ويبعث كل سنة قبل 31 ديسمبر الوزارة الشبيبة والرياضة تقريرا جامعا حول سير المركز .