قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 - قوانين
المادة 2
يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك خلال ثمانية أيام ابتداء من هذا النشر .
ان السلع المشحونة أو المرسلة فى المدة المذكورة اعلاه يمكن قبول دخولها الى الجزائر بكل حرية والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الشحن .