قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 - قوانين
المادة الأولى
يفوض الى السيد احمد التجيني خطاب المفتش المركزى بوزارة الاوقاف امضاء جميع الوثائق التابعة للنشاط التنظيمي للمديرية المسندة اليه قانونيا باستثناء القرارات والمقررات والمناشير ، باسم وزير الاوقاف وذلك في حدود اختصاصاته