قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 - قوانين
المادة الأولى
يحدد عدد صغار البحارة والمتمرنين البحريين الممكن قبولهم للخدمة على سطح سفن التجارة والصيد تبعا لمجموع عدد الاشخاص الذين يعملون على السطح بما فيهم الربان والضباط بنسبة :
بحار أو متمرن عن ثلاثة الى اثنى عشر شخصا ، بحاران أو متمرنان عن اثنى عشر الى عشرين شخصا .
ثلاثة بحارة أو متمرنين عن العدد الذي يزيد على عشرين شخصا .