المادة 17
يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يوليو سنة 1966 عبد الكريم بن محمود وزارة الاوقاف مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الاوقاف بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 ، وضع حد ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1965 لمهام السيد الصديق السعدى الكاتب العام لوزراة الاوقاف ، وذلك بطلب منه قراران مؤرخان فى 19 و 5 2 محرم عام 1386 الموافق 10 و 16 مايو سنة 1966 يتضمنان تعيين كاتب ومساعد اداريين بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1386 الموافق 10 مايو سنة 1966 عين السيد عمرو الوزاني كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الثانية • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 عين السيد مسعود المنيعي مساعدا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الثانية • • 948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الثاني عام 1386 ه ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1386 الموافق 17 يونيو : سنة | 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش المركزى بوزارة الاوقاف ان وزير الاوقاف ، بمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1.385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-207 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتضمن المطبعة الرسمية 1379،7 شارع تنظيم الادارة المركزية لوزارة الأوقاف ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 24 ذى القعدة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد أحمد التجيني خطاب مفتشا مركزيا بوزارة الاوقاف ، يقرر ما يلي :