قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 - قوانين
المادة 13
تعقد الاطارات الدائمة مجلسا تأديبيا للبت في الاخطاء الجسيمة التي يمكن ان يدان بها متدرب بالمؤسسة ويبدى المجلس التأديبي رأيه الى وزير الشبية والرياضة الذي يرجع اليه اتخاذ القرار .