قرار · ج.ر عدد 77 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 18 غشت سنة 1997، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997، الذي يحدد شروط سير عملية تنظيمها

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.