قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايتي : بجاية والمسيلة . 431. 431
المادة الأولى
يمنح امتياز الخدمات العمومية | في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايات :
باتنة، بسكرة تبسة،