قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير ترقية الشباب وادماجهم. $ 868
المادة الأولى
يفوض الى السيد عزيز بشير بن سالم، مدير ترقية الشباب وإدماجهم، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.