المادة 5
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول ابريل سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس 1974 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول البلديات الواقعة في الدائرة الاقليمية | تعيين القباضة المقر ولاية تيزي وزو دائرة تيزي وزو قباضة الضرائب المختلفة لتيزي وزو تيزي وزو يلغى :
تيزي وزو معاتقة، للقباضة المصالح الأخرى المسيرة يلغي :
بنى دوالة ذراع بن خدة المكتب الخيري لتيزي وزو ماكودة، واقنون المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيزي وزو ، نقابة حماية أولاد عيسى وسباعو ، نقابة المياه لذراع بن خدة .
قباضة الضرائب المختلفة يضاف : يضاف :
المدينة تيزي وزو تيزي وزو تيزي وزو قباضة الضرائب المختلفة المكتب الخيري بتيزي وزو .
المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيزي وزو ، لضاحية تيزي وزو تيزي وزو يضاف : يضاف :
بنى دوالة ماكودة، ذراع بن خدة معاتقة نقابة حماية أولاد عيسى وسباعو ، واقنون . نقابة المياه لذراع بن خدة .
الجمعة 26 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 435 قرارات الولاة