قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة لمدينة تيزي وزو. 434
المادة 4
يعدل نطاق قباضة الضرائب المختلفة لتيزي وزو المنصوص عليها بموجب القرار المشار اليه في المادة 3 أعلاه طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .