قرار · ج.ر عدد 8 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يجعل منهج تحديد نسبة الماء في الحبوب ومنتوجات الحبوب إجباريا

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.