قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
المادة 2
تتمم أحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس 2008 والمذكور أعلاه، في آخرها، كما يأتي :
“المادة 4 : يعبّر عن التسعيرات المرجعية (… بدون تغيير حتى) محلول حقنة وللشرب، محقنة مملوءة مسبقا (اسيتات الجلاتيرامير) وأقراص تحرير متأخر.
(الباقي بدون تغيير) ” …