قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1439 الموافق 7 يونيو سنة 2018، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك التي تحوزها المدرسة الوطنية للجمارك المنحلة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 17-93 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك التي تحوزها المدرسة الوطنية للجمارك المنحلة.