قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل السابع — أحكام نهائية
المادة 9
تسوية النزاعات :
في حالة انعدام حل ودّي لمعارضة أو نزاع، يجب أن تطبق إجراء من الإجراءات الآتية :
– تسوية ودية بوساطة من مصلحة المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين،
– إخطار المفتشية العامة للوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين.
وفي حالة استنفاذ الإجراءات المذكورة أعلاه، يعرض النزاع على المحكمة المختصة.