الفصل السابع — أحكام نهائية
المادة 5
أحكام مالية :
يحدد مبلغ التكوين أو التعليم الملزم به المتربص أو التلميذ طوال مدة التكوين أو التعليم ب :....................................دج بالحروف ................................................................. وبالأرقام..........................................................مع احتساب جميع الرسوم.
يلتزم المتربص أو التلميذ بدفع المبلغ المذكور أعلاه، حسب كيفيات الدفع الآتية :
– يسدد المتربص أو التلميذ أول دفعة بقيمة ....................... دج التي لا يمكن أن تتعدى قيمة %30 من المبلغ الإجمالي، أي :
قيمة.....................دج بعد مهلة الانسحاب المذكورة في المادة 6 من هذا العقد.
– يقسط دفع الرصيد المتبقي على امتداد..............، حسب الدفعات الآتية :
– دفعة................... دج................................
– دفعة................... دج................................
– دفعة................... دج................................