الفصل الأول — شروط إنشاء مؤسسة خاصة
المادة 3
طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يمكن المؤسسة الخاصة إنشاء ملحقة أو عدة ملحقات في إقليم الولاية التي توجد فيها هذه المؤسسة.
تخضع الملحقة إلى نفس الشروط البيداغوجية ونفس النظام القانوني والجبائي الذي تخضع له المؤسسة الأصلية.
يودع طلب فتح ملحقة مرفقا بملف تقني على مستوى المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين.
تكون آجال دراسة طلب فتح ملحقة وكيفيات الطعن هي نفسها بالنسبة لطلب الاعتماد للمؤسسة الأصلية.
يكون إنشاء ملحقة بموجب قرار تكميلي لقرار الاعتماد الأصلي.