قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل السابع — أحكام نهائية
المادة 33
تتعرض المؤسسة الخاصة المعنية إلى عقوبات إدارية يمكن أن تصل إلى سحب قرار الاعتماد في حالة عدم احترام دفتر الشروط هذا والمثبت قانونا من طرف المديريات الولائية المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين أو سلك التفتيش.