قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 32
طبقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، والمذكور أعلاه، تلزم المؤسسة الخاصة بإبرام اتفاقية مع مؤسسة عمومية للتكوين أو التعليم المهني يعينها المدير الولائي للتكوين والتعليم المهنيين.
يجب أن تعدّ هذه الاتفاقية في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ مقرر فتح المؤسسة.