قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 31
طبقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، تخضع مشاريع التعاون بين المؤسسة الخاصة والهيئات والمؤسسات الأجنبية إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين الذي يعرض مشروع التعاون على الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.