الفصل الخامس — مراقبة المؤسسة الخاصة
المادة 29
طبقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يتم تفتيش تقني وبيداغوجي ومراقبة مستمرة ومفاجئة على مستوى المؤسسات الخاصة من قبل سلك المفتشين المؤهلين لقطاع التكوين والتعليم المهنيين والمصالح المؤهلة للمديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين وكذا المصالح التابعة للإدارة المركزية.
ينصبّ التفتيش والمراقبة على :
– احترام بنود دفتر الشروط هذا، لا سيما فيما يخص مستوى دخول المترشحين للتكوين والبرنامج والحجم الساعي المضمون حقيقة، والتكوين التطبيقي للمتربصين أو التلاميذ ونظام التقييم،
– شروط سير التكوين والتعليم المضمونين.