قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل الرابع — تتويج التكوين المهني أو التعليم المهني
المادة 28
تلزم المؤسسة الخاصة بمنح المتربص والتلميذ شهادة تكوين مهني أو تعليم مهني تتضمن على الخصوص تسمية المؤسسة الخاصة، ورقم وتاريخ قرار الاعتماد والتخصص المتبع والمدة مع تحديد فترة التكوين.