قرار · ج.ر عدد 76 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها

الفصل الرابع — تتويج التكوين المهني أو التعليم المهني

المادة 28

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.