قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل الرابع — تتويج التكوين المهني أو التعليم المهني
المادة 27
يتوج التكوين الأولي التأهيلي بشهادة تأهيل مهني تسلمها المؤسسة العمومية للتكوين المهني.
يتوّج التكوين التأهيلي حسب الطلب المنظم في إطار التكوين المتواصل بشهادة التكوين تسلّمها المؤسسة الخاصة للتكوين المهني.