قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل الثالث — سير المؤسسة الخاصة › القسم الرابع — التنظيم البيداغوجي لأطوار التكوين أو التعليم المهني
المادة 25
يجب أن تكون شروط توظيف المكونين المكلفين بتأطير أطوار التكوين أو التعليم المهني مطابقة عى الأقل، مع تلك المطلوبة في التنظيم المعمول به والمطبق على الأساتذة الذين توظفهم المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين.
يجب على المكونين الذين يتم توظيفهم إمضاء عقد سنوي خلال بداية التكوين المهني لكل سنة، مع تعهدهم بالتكفل بالتكوين طيلة السنة.