الفصل الثالث — سير المؤسسة الخاصة › القسم الرابع — التنظيم البيداغوجي لأطوار التكوين أو التعليم المهني
المادة 24
لا يمكن المؤسسة الخاصة إلغاء تخصص في التكوين المهني أو فرع في التعليم المهني الذي تضمنه إلاّ بعد انقضاء مدة هذه التكوينات.
يجب إبلاغ مصلحة المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين بإلغاء تخصص أو فرع في مدة أقصاها ثمانية (8) أيام.
يرفق نموذج استمارة الترخيص بإضافة أو إلغاء تخصصات أو فروع بالملحق رقم .3 إذا لم تفتح المؤسسة فروعا في التكوين الأولي المتوج بشهادة لأكثر من سنة واحدة، تقوم المصلحة المؤهلة للمديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين بإلغاء منتظم لهذا التكوين.