الفصل الثالث — سير المؤسسة الخاصة › القسم الرابع — التنظيم البيداغوجي لأطوار التكوين أو التعليم المهني
المادة 23
لايمكن المؤسسة الخاصة إضافة تخصصات جديدة في التكوين المهني أو فروع جديدة في التعليم المهني إلاّ بعد الترخيص المسبق بالفتح الذي تسلّمه المصلحة المؤهلة للمديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين.
يجب أن تستوفي مسبقا إضافة تخصصات جديدة في التكوين أو فروع جديدة في التعليم، الشروط التقنية والبيداغوجية المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا وتلك المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين.