قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل الثالث — سير المؤسسة الخاصة › القسم الرابع — التنظيم البيداغوجي لأطوار التكوين أو التعليم المهني
المادة 22
ينظم التكوين التأهيلي حسب الطلب بطلب من المؤسسات لصالح العمال في إطار التكوين المتواصل، ويجب أن يكون موضوع اتفاقية بين المؤسسة والمؤسسة الخاصة.