قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل الثالث — سير المؤسسة الخاصة › القسم الرابع — التنظيم البيداغوجي لأطوار التكوين أو التعليم المهني
المادة 19
يجب أن يحتوي برنامج التكوين المهني الأولي على دروس نظرية وتطبيقية وأعمال تطبيقية وتربص تطبيقي في الوسط المهني.
يجب أن يحتوي برنامج التعليم المهني على البرامج المضمونة في مسار التعليم الذي يتضمن تعليما علميا وتكنولوجيا وتأهيليا، وكذا فترات التكوين في الوسط المهني.