قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل الثالث — سير المؤسسة الخاصة › القسم الثالث — كيفيات التسجيل للالتحاق بتكوين مهني أو تعليم مهني
المادة 18
يجب أن تبلّغ المؤسسة الخاصة بالأسعار التي تطبقها على المتربصين والتلاميذ إلى علم الجمهور كتابيا وعن طريق التعليق وبكل وسيلة إعلام واتصال.