الفصل الثالث — سير المؤسسة الخاصة › القسم الثالث — كيفيات التسجيل للالتحاق بتكوين مهني أو تعليم مهني
المادة 17
تلزم المؤسسة الخاصة فور التسجيل النهائي في تكوين مهني أو تعليم مهني بما يأتي :
1 - بالنسبة للتكوينات المتوجة بالشهادة :
– إبرام عقد تكوين أو تعليم يحدد حقوق وواجبات كلا الطرفين مع المتربص أو التلميذ حسب الحالة أو مع الوصي الشرعي عندما يكون المتربص أو التلميذ قاصرا.
يرفق نموذج عقد التكوين أو التعليم بالملحق رقم .2
– إيداع نسخة من محضر فتح التكوين على مستوى المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، مرفقا بملف يتضمن على الخصوص ما يأتي : * شهادة مدرسية تثبت المستوى الدراسي لكل متربص وتلميذ، * نسخة كشف النقاط للفصل الثالث لتلميذ السنة الرابعة متوسط مع تقدير ناجح إلى الطور ما بعد الإلزامي أو نسخة من مقرر إعادة التوجيه من الطور الثانوي بالنسبة للطور الأول من التعليم المهني، * نسخة من شهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية أو شهادة التعليم المهني بالنسبة للطور الثاني من التعليم المهني، * نسخة من عقد التكوين أو التعليم المبرم بين الطرفين، * شهادة ميلاد، * صورتان شمسيتان.
2 - بالنسبة للتكوينات المهنية التأهيلية :
– إبرام عقد تكوين تأهيلي أولي يحدد حقوق وواجبات كلا الطرفين مع المتربص أو مع الوصي الشرعي عندما يكون المتربص قاصرا،
– إيداع نسخة من محضر فتح التكوين على مستوى المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من بداية كل تكوين، مرفقا بملف يتضمن على الخصوص ما يأتي : * طلب خطي، * شهادة مدرسية تثبت المستوى الدراسي لكل متربص، 11 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 19 ديسمبر سنة 2018 م * نسخة من عقد التكوين التأهيلي الأولي المبرم بين المؤسسة الخاصة و المتربص، * شهادة ميلاد، * صورتان شمسيتان.