الفصل الثالث — سير المؤسسة الخاصة › القسم الثالث — كيفيات التسجيل للالتحاق بتكوين مهني أو تعليم مهني
المادة 16
يخضع التسجيل للالتحاق بالتكوين المهني أو التعليم المهني إلى نفس الشروط والمعايير المحددة بموجب التنظيم المعمول به والمطبقة في المؤسسات العمومية للتكوين المهني أو التعليم المهني، ولا سيما منها :
– شروط السن والمستوى الدراسي للمترشح،
– القدرات الجسدية والذهنية للمترشح المطلوبة في التخصص موضوع التكوين أو التعليم لممارسة المهنة،
– شرط قبول تلاميذ السنة الرابعة متوسط في الطور ما بعد الإلزامي أو شرط إعادة توجيه تلاميذ الطور الثانوي نحو الطور الأول من التعليم المهني، 19 ديسمبر سنة 2018 م
– شهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية أو شهادة التعليم المهني بالنسبة للطور الثاني من التعليم المهني.