قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل الثالث — سير المؤسسة الخاصة › القسم الثاني — أدوات التسيير
المادة 15
طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، تلزم المؤسسة الخاصة بإرسال تقرير سداسي عن نشاطاتها إلى المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين المعنيّة.