الفصل الثالث — سير المؤسسة الخاصة › القسم الثاني — أدوات التسيير
المادة 14
تلزم المؤسسة الخاصة بفتح ومسك يومي لأدوات التسيير البيداغوجي للتكوين المهني المتوج بشهادة وشهادة تأهيل وتعليم مهني، وهي :
1 - سجل التسجيل للمتربصين أو التلاميذ في طور التكوين،
2 - ملفات المتربصين أو التلاميذ في طور التكوين (الملفات الإدارية والملفات التقنية)،
3 - عقد التكوين المبرم مع المتربص أو التلميذ،
4 - محاضر فتح التكوين المهني المتوج بشهادة وشهادة التأهيل،
5 - محاضر فتح الطورين 1 و 2 من التعليم المهني،
6 - دفتر يومي لكل فرع ومادة من التكوين والتعليم المهنيين،
7 - وضعية تقييم السداسيات والمراقبة المستمرة (كشف نقاط السداسيات)،
8 - دفتر شهادات التكوين المهني أو التعليم المهني،
9 - محاضر نهاية التكوين المهني أو التعليم المهني،
10 - جدول التوقيت الأسبوعي للفرع،
11 - جدول توقيت المكوّن.