قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل الثالث — سير المؤسسة الخاصة › القسم الأول — مدير المؤسسة الخاصة
المادة 13
يجب تبليغ المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين بكل تغيير للمدير في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا.