قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل الثالث — سير المؤسسة الخاصة › القسم الأول — مدير المؤسسة الخاصة
المادة 12
يدير المؤسسة الخاصة مدير تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، والمذكور أعلاه.