قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل الثاني — فتح المؤسسة الخاصة
المادة 11
يجب أن يحمل الختم وكذا التأشير الداخلي والخارجي للإشارات الإشهارية للمؤسسة الخاصة العبارة الوحيدة الآتية “مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني المعتمدة من وزارة التكوين والتعليم المهنيين، ثم تليها تسميتها ورقم وتاريخ القرار الوزاري للاعتماد والشعب المهنية المتوفرة طبقا لهذا القرار وكذا عنوانها”.