هذا النص

يحدّد قائمة الأماكن المخصصة لاستقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في المؤسسات التابعة للقطاع المكلّف بالتضامن الوطني

قرار · 3 فبراير سنة 2026

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.