قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يحدّد قائمة الأماكن المخصصة لاستقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في المؤسسات التابعة للقطاع المكلّف بالتضامن الوطني
المادة 2
تحدّد قائمة أماكن استقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر، وفقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
يخضع تسيير أماكن استقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في المؤسسات التابعة للقطاع المكلّف بالتضامن الوطني، للنظام الداخلي للمؤسسات المتواجدة بها، مع تطبيق تدابير وإجراءات الرعاية والمساعدة وفقا للتنظيم المعمول به.