هذا النص

يحدّد شروط الالتحاق بتكوين المديرين والمسيّرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب ومدته ومحتوى برامجه وكيفيات تتويجه

قرار · 6 أبريل سنة 2022

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.