الفصل الثاني — شروط الالتحاق بالتكوين
المادة 7
يمكن أن يترشح لنيل شهادة منشط لمراكز العطل والترفيه للشباب إطارات الشباب والرياضة والطلبة الذين يتابعون تكوينا مكيفا مدته ثلاث (3) سنوات أو أكثر في ميدان نشاطات الشباب والرياضة في مؤسسات التكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة تحت الوصاية، وهذا بعد متابعتهم لتكوين مكيف بحجم ساعي إجمالي مدته 52 ساعة، منها 24 ساعة في التكوين النظري و 28 ساعة للنشاطات المطبقة، وفقا للملحق الرابع المرفق بأصل هذا القرار.