الفصل الثاني — شروط الالتحاق بالتكوين
المادة 5
يتم فتح دورة التكوين بمقرر من المدير المكلف بالتكوين بوزارة الشباب والرياضة ويشرف على عملية التكوين مدير التجمع لمراكز العطل والترفيه للشباب، يعينه من بين الحائزين على شهادة مدير مراكز العطل والترفيه للشباب، مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، بالنسبة للمديرين والمسيرين الماليين لمركز العطل والترفيه للشباب.
ويعيّن مدير الشباب والرياضة للولاية، مدير التجمع بالنسبة لتكوين المنشطين من بين الحائزين على شهادة مدير مراكز العطل والترفيه للشباب.