قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد شروط الالتحاق بتكوين المديرين والمسيّرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب ومدته ومحتوى برامجه وكيفيات تتويجه
الفصل الرابع — تتويج التكوين
المادة 17
يتوج كل تجمع تكوين بشهادة نجاح مؤقتة يسلّمها، حسب الحالة، مدير مؤسسة التكوين العالي لإطارات الشباب تحت الوصاية بالنسبة للمديرين والمسيرين الماليين والمنشطين لمراكز العطل والترفيه للشباب على أساس محضر النتائج الذي تعده فرقة التأطير.