قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد شروط الالتحاق بتكوين المديرين والمسيّرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب ومدته ومحتوى برامجه وكيفيات تتويجه
الفصل الثالث — تنظيم التكوين
المادة 15
يخضع المتربصون خلال تكوينهم النظري لرقابة مستمرة وملزمة للمواظبة والمعارف المكتسبة يقوم بها أعضاء فرقة التكوين تحت مسؤولية مدير التجمع وتتوّج المراقبة المستمرة بتنقيط من 0 إلى .20