قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد شروط الالتحاق بتكوين المديرين والمسيّرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب ومدته ومحتوى برامجه وكيفيات تتويجه
الفصل الثالث — تنظيم التكوين
المادة 14
لا يمكن أن يتقدم للامتحان النهائي لنيل شهادة مدير أو مسيّر مالي أو منشط مراكز العطل والترفيه للشباب إلاّ المترشح الذي تابع بنجاح التكوين المنصوص عليه في المادة 10 المذكورة أعلاه.