قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد شروط الالتحاق بتكوين المديرين والمسيّرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب ومدته ومحتوى برامجه وكيفيات تتويجه
الفصل الثالث — تنظيم التكوين
المادة 13
يقيّم المتربصون بموجب تقارير تدريب يعدها مسؤول المراقبة الذي يعيّنه مدير الشباب والرياضة للولاية من بين مفتشي الشباب والرياضة أو المستشارين الرئيسيين للشباب أو مستشاري الشباب.