قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد شروط الالتحاق بتكوين المديرين والمسيّرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب ومدته ومحتوى برامجه وكيفيات تتويجه
الفصل الثالث — تنظيم التكوين
المادة 11
يتمثل التكوين النظري والنشاطات المطبقة في التقديم النظري والتطبيقي لتقنيات التنظيم والتنشيط أو تسيير نشاطات مركز العطل والترفيه للشباب من قبل مكونين.