قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة 2020، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة 2
تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات المذكورة أدناه : * الحساب 74 : مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، * الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضمان للجماعات المحلية (المادة 640) وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149، المادة الفرعية .)6490